الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

258

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

رسول اللّه صلى الله عليه و إله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرّة و صيف أو وصيفة للّذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف [ درهم ] و يقتلوه . ( 4177 ) 10 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت له : رجل قتل امرأة . فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته و قتلوه و إلّا قبلوا الدّية . ( 4178 ) 11 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جراحات المرأة و الرّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين . ( 4179 ) 13 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدّية إلى أهل الرّجل .